مشروع قانون جديد للوقاية من التعذيب
هذا المشروع قام على اعداده لجنة تكونت من اثنين من القضاة وأستاذ جامعة و ثلاثة محامين ونشطاء في مجال حقوق الانسان ، ونوقش فى ورشة عمل فى مارس 2015 بحضور اكثر من خمسين مرشحاً برلمانياً وخبيراً قانونياً
يتألف مشروع القانون من سبعة عشرة مادة خصص أولها لوضع تعريف محدد وشامل لجريمة التعذيب يستند لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض المصرية وكذلك للتعريف الوارد باتفاقية مناهضة التعذيب ، بينما تم تخصيص المادة الثانية من القانون لتعديل المواد 126 ، 128 ،129 ، 280 من قانون العقوبات وهي النصوص العقابية على جريمة التعذيب والجرائم المرتبطة بها. أضاف القانون بموجب المادة الرابعة منه مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 126 مكرراً والتى نص فيها على معاقبة المسئول عن أماكن الاحتجاز التى تتم فيها جريمة التعذيب بالحبس والعزل من الوظيفة وذلك لإخلاله بواجبات وظيفته فى الرقابة والإشراف. وجاءت المادة الخامسة من القانون لتلزم الدولة بتقديم العلاج البدني والنفسي للمجني عليهم فى جرائم التعذيب والإكراه وسوء المعاملة وكذلك تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ، فضلاً عن وضع حد أدني للتعويض المقضي به فى هذه الجرائم
Download the Arabic version-
Category