ورقة موقف حول القانون رقم 99 لسنة 1945 بشآن تنظيم شروط المراقبة الشرطية

تقدم هذه الورقة استعراضاً للقانون المشار اليه متضمنة الخطأ في تنفيذه وتطبيقه من إيداع المراقب داخل الحجز في غير حالة ارتكابه جريمة معاقب عليها بالحبس وان ما يتم من وضع المراقب داخل الأقسام هو من سبيل التجاوز والتعسف في تنفيذ القانون .

وانتهت الورقة الى عدد من خلاصتين أساسيتين هما :
أولاً : لا يجوز إيداع أو احتجاز المراقب داخل أقسام الشرطة فى الفترة المخصصة للمراقبة التى نص عليها القانون – الا ان لم يكن له محل سكن يأوي اليه في دائرة القسم – لان القانون نص على التزام المراقب مسكنه الموجود فى دائرة القسم من غروب الشمس حتى شروقها ، ولم ينص على تدابير أخرى ، كما منع القانون إيداع المراقب داخل الحجز فى غير حالة إرتكاب المراقب جريمة معاقب عليها بالحبس ، وما يتم من وضع المراقب داخل أقسام هو من سبيل التجاوز والتعسف فى تنفيذ القانون وإعتبارها عقوبة مقيدة للحرية أخرى مما يتعبر مخالفه واضحه للغرض الذى أنشأت من أجله العقوبة التبعية . كما ان ذلك يمنع من إعادة إنخراط المتهم فى المجتمع مرة أخرى .
ثانياً : انه يجوز انهاء المراقبه قبل نهاية مدتها بطريقتين إما بتقديم المراقب بطلب برفع المراقبة للنيابة العامة فى دائرة محل إقامته أو بصدور قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه .

للاطلاع على الورقة كاملةً يرجى الضغط على الرابط التالى

ورقة موقف قانونية حول الأحكام المنظمة للمراقبة الشرطية